اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
142073 مشاهدة
الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد

سؤال: نقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين، ونعِد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه؛ لقوله -تعالى- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان .
أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل أو يخالف التعليمات؛ فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة والإقرار بما صدر منهـم، وعليه طلب العفو والصفح والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى إذا لم يكونوا أهل تساهل وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدًا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب و خلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم .